قَالَ: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ(1): هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(2) صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ(3) فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ(4) الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ»(5).

198 - عَنْ(6) أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ(7) وَالنَّحْرِ(8)، وَعَنِ(9) الصَّمَّاءِ(10)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ(11) الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ(12)، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ».--------------------------------------------
(1) في ي: «قال».
(2) في ب: «النبي».
(3) في ي، ك: «يومَ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ل.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (2/ 398): «يجوز في (يوم): الجرُّ على البدل من الضَّمير المخفوض بالإضَافة، ويجوزُ فيه الرفع بتقدير مبتدَأ، أي: هما يوم … ويجوز الرفعُ على أنهما بدلٌ من (يومان)».
(4) في هـ: «واليومَ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ك، ل.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (2/ 398): «معطوفٌ على (يوم)».
(5) البخاري (1990) واللفظ له، ومسلم (1137).
(6) في ب، ج، د، هـ، ز، ك: «وعن».
(7) في ح: «يومين: يوم الفطر»، وفي ط: «يوم الفطر» بدل: «يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ».
(8) في أ: «الفطرُ والنحرُ» بالرَّفع فيهما، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ط، ك، ل.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (2/ 400): «بدلٌ من (يومين)، والتقدير: صومِ يومِ الفطرِ، وصومِ يومِ النَّحرِ».
(9) في ب، ونسخة على حاشية د زيادة: «اشتمال».
(10) أي: «اشْتِمَال الصَّمَّاء»؛ وهو: أن يشتمل الرجل بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه مِن أحد جانِبيه ويضعُه على منكِبيه، فيبدُو منه فرجُه. معالم السنن (1/ 178)، والاستذكار (8/ 339).
(11) «الاحْتِبَاء»: هو أن يقعدَ على أليتيه وينصبَ ساقيه ملتفّاً في ثوب واحد، ليس على فرْجِه من الثوب شيءٌ، أمَّا إذا كان مستورَ العورة فلا يَحرم. إرشاد الساري (1/ 395).
(12) في أ، و: «الثوب الواحد».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٥٢)