بَابُ الهَدْيِ
229 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «فَتَلْتُ(1) قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ(2) صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَشْعَرَهَا(3) وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَّدْتُهَا -، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ وَأَقَامَ بِالمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلّاً(4)»(5).
230 - عَنْ(6) عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَهْدَى النَّبِيُّ(7) صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَماً»(8).
231 - عَنْ(9) أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ(10) صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً--------------------------------------------
(1) أي: لويتُها كما يُلوى الحبل. العين (8/ 123).
(2) في أ، ح، ونسخة على حاشيتي ب، د: «رسول اللَّه».
(3) في أ: «أشعرتها».
ومعنى «أَشْعَرَهَا»: أن يكشط جلدَ البدنة حتَّى يسيلَ الدم ثمَّ يسلتهُ، فيكون ذلك علامةً على كونها هدياً. فتح الباري (3/ 544).
(4) في و، ط، ونسخة على حاشية د: «حلالاً»، وفي أ: «حلالٌ»، وفي نسخة على حاشيتها: «حِلٌّ»، وفي ل: «حلا له» بتقديم وتأخير، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز، ح، ي، ك.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (2/ 570): «وخبر (كان): (حِلّاً) … و (حلّ) بمعنى (حلال)».
(5) في أ زيادة: «أشعرها: إذا شقَّ سنام صفحتها الأيمنِ حتى يسيل الدمُ ثم سلته».
والحديث في البخاري (1699) واللفظ له؛ وعنده: «حل» بدل: «حلا»، ومسلم (1321).
(6) في ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ك: «وعن».
(7) في نسخة على حاشية أ: «رسول اللَّه».
(8) البخاري (1701) واللفظ له، ومسلم (367 - 1321).
(9) في ب، د، ح: «وعن».
(10) في ج: «رسول اللَّه».
229 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «فَتَلْتُ(1) قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ(2) صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَشْعَرَهَا(3) وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَّدْتُهَا -، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ وَأَقَامَ بِالمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلّاً(4)»(5).
230 - عَنْ(6) عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَهْدَى النَّبِيُّ(7) صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَماً»(8).
231 - عَنْ(9) أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ(10) صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً--------------------------------------------
(1) أي: لويتُها كما يُلوى الحبل. العين (8/ 123).
(2) في أ، ح، ونسخة على حاشيتي ب، د: «رسول اللَّه».
(3) في أ: «أشعرتها».
ومعنى «أَشْعَرَهَا»: أن يكشط جلدَ البدنة حتَّى يسيلَ الدم ثمَّ يسلتهُ، فيكون ذلك علامةً على كونها هدياً. فتح الباري (3/ 544).
(4) في و، ط، ونسخة على حاشية د: «حلالاً»، وفي أ: «حلالٌ»، وفي نسخة على حاشيتها: «حِلٌّ»، وفي ل: «حلا له» بتقديم وتأخير، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز، ح، ي، ك.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (2/ 570): «وخبر (كان): (حِلّاً) … و (حلّ) بمعنى (حلال)».
(5) في أ زيادة: «أشعرها: إذا شقَّ سنام صفحتها الأيمنِ حتى يسيل الدمُ ثم سلته».
والحديث في البخاري (1699) واللفظ له؛ وعنده: «حل» بدل: «حلا»، ومسلم (1321).
(6) في ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ك: «وعن».
(7) في نسخة على حاشية أ: «رسول اللَّه».
(8) البخاري (1701) واللفظ له، ومسلم (367 - 1321).
(9) في ب، د، ح: «وعن».
(10) في ج: «رسول اللَّه».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٨١)