وَفِي لَفْظٍ: «جَعَلَهُ فِي يَدِهِ اليُمْنَى»(1).

392 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ(2) الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا؛ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى»(3).
وَلِمُسْلِمٍ(4): «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ(5) صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».--------------------------------------------
(1) البخاري (5876) على الشَّكِّ، ومسلم عقب حديث (53 - 2091).
(2) في ج، ح، ي: «لُبس»، وفي ط: «لُبوس»، وفي أ، ب، هـ، ك: «لبوس» مهملة، والمثبت من د، و، ز.
قال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (10/ 263): «(لَبوس): بفتح اللَّام».
(3) البخاري (5829)، ومسلم (2069) واللفظ له؛ وعنده زيادة: «وضمهما» بعد قوله: «والوسطى».
(4) برقم (15 - 2069).
(5) في أ، ب، ط، ي، ل: «رسول اللَّه».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤١٠)