وفي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك مالا، ولم يوص، فهل يكفَّر ذلك عنه أن أتصدق؟ قال: نعم"(1).
فالقضية -إذن- متعددة، ويستفاد من الحديث أن الصدقة عن الميت تجوز وأنه ينتفع بها. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو، أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر عنه خمسين، وأن عمرًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: أما أبوك، فلو أقر بالتوحيد، فصمت، وتصدقت عنه، نفعه ذلك"(2).
وعند ابن ماكولا من حديث إبراهيم بن حبان عن أبيه عن جده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا لندعو لموتانا ونتصدق عنهم ونحج فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال: إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالهدية"(3).
[282 أ/ص]
قال ابن رشيد: / مقصد البخاري - والله أعلم- يعني من عقد هذه الترجمة- الإشارة إلى أن موت الفجأة غير مكروه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسها(4).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (3/ 1254) (1630).
(2) مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه (11/ 307) (6704)، من طريق هشيم، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال البوصيري في "إتحاف الخيرة" (1/ 133) (119): هذا إسناد فيه الحجاج بن أرطاة الكوفي، وهو ضعيف مدلس. . وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي (3/ 118) (2883) بإسناد حسن، من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، حدثني حسان بن عطية، عن عمرو بن شعيب، به إسناده حسن رجاله ثقات عدا شعيب بن محمد السهمي، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 267) (2806): صدوق ثبت سماعه من جده.
(3) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، المؤلف: سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (المتوفى: 475 هـ)، دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى 1411 هـ-1990 م، حرف الحاء، باب حبان (2/ 313)، فيه إبراهيم بن حبان، قال الذهبي في "لسان الميزان" (1/ 248) (70): قال ابن عَدِي: ضعيف جدًا حدث بالبواطيل. وقال ابن حبان: إبراهيم بن البراء من ولد النضر بن أنس شيخ كان يدور بالشام ويحدث عن الثقات بالموضوعات.
(4) فتح الباري (3/ 254).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٠٢٥)