(عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها -. أَنَّ رَجُلًا) هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. قاله أبو عمر(1)، (قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّى) عمرة رضي الله عنها (افْتُلِتَتْ) بضم المثناة الفوقية وكسر اللام على البناء للمفعول أي: ماتت فلتة، أي: بغتة، وقوله: (نَفْسَهَا) نصب على التمييز، أو مفعول ثان على تضمين افتلتت بمعنى سلبت، ويروي برفع النفس على أنه نائب عن الفاعل(2).
(وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ) أي: أوصت بالتصدق (فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟) بكسر همزة إن على أنها شرطية، قال الزركشي: وهي الرواية الصحيحة(3). وقال البدر الدماميني: إن ثبتت رواية الفتح أمكن تخريجها على مذهب الكوفيين في صحة مجيء "أن" المفتوحة شرطية ك"إن" المكسورة(4). ورجحه ابن هشام(5).
[123 ب/ص]
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ) لها أجر إن تصدقت عنها. وسيأتي في هذا الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، استفتى رسول الله / صلى الله عليه وسلم، في نذر كان على أمه، وتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها"(6).
وفي رواية النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء"(7).--------------------------------------------
(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (22/ 154).
(2) إرشاد الساري (2/ 475).
(3) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشيّ (2/ 332).
(4) مصابيح الجامع (3/ 314).
(5) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، (ص: 45).
(6) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت (4/ 9) (2761).
(7) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الوصايا، (6/ 254) (3664)، من طريق وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 123) (2496). بهذا الإسناد، وأخرجه الحاكم في مستدركه (1/ 574) (1512) من طريق همام به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
(وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ) أي: أوصت بالتصدق (فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟) بكسر همزة إن على أنها شرطية، قال الزركشي: وهي الرواية الصحيحة(3). وقال البدر الدماميني: إن ثبتت رواية الفتح أمكن تخريجها على مذهب الكوفيين في صحة مجيء "أن" المفتوحة شرطية ك"إن" المكسورة(4). ورجحه ابن هشام(5).
[123 ب/ص]
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ) لها أجر إن تصدقت عنها. وسيأتي في هذا الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، استفتى رسول الله / صلى الله عليه وسلم، في نذر كان على أمه، وتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها"(6).
وفي رواية النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء"(7).--------------------------------------------
(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (22/ 154).
(2) إرشاد الساري (2/ 475).
(3) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشيّ (2/ 332).
(4) مصابيح الجامع (3/ 314).
(5) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، (ص: 45).
(6) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت (4/ 9) (2761).
(7) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الوصايا، (6/ 254) (3664)، من طريق وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 123) (2496). بهذا الإسناد، وأخرجه الحاكم في مستدركه (1/ 574) (1512) من طريق همام به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٠٢٤)