وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "يكبر ما كبر إمامه"(1).
وروى مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا؛ فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها(2)، ورواه أيضًا: أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والطحاوي، وقال: ذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس، وأخذوا بهذا الحديث(3)، وأراد بالقوم هؤلاء: عبدالرحمن بن أبي ليلى، وعيسى مولى حذيفة، وأصحاب معاذ بن جبل، وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة؛ وفي "المبسوط" وهي رواية عن أبي يوسف(4).
وقال الحازمي(5): وممن رأى التكبير على الجنازة خمسًا: ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم(6)، وقالت فرقة: يكبر سبعًا، رُوِي ذلك عن زر بن حبيش(7)، وقالت فرقة: يكبر ثلاثًا، رُوِي ذلك عن أنس وجابر بن زيد(8)، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنها(9) تحية طيبة وبعد
وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون(10)، وأراد بهم محمد ابن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، والنخعي، وسويد بن غفلة، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي، وأحمد،--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 496)، (11450)، من طريق وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس، رجاله ثقات، وقد روى الطبراني في الكبير (9/ 321) (9604) قول ابن مسعود.
(2) صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (2/ 659)، (957). من طريق: جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى * سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة (03/ 210) (3197)، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة (3/ 343)، (1023) *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن كبر خمسًا (1/ 482)، (1505) *شرح معاني الآثار للطحاوي، باب التكبير على الجنائز كم هو؟ (1/ 494).
(3) شرح معاني الآثار للطحاوي، باب: التكبير على الجنائز كم هو؟ (1/ 494).
(4) المبسوط للسرخسي (3/ 63).
(5) لم أقف على كلامه في كتبه، وأورده العيني في عمده القاري (8/ 23).
(6) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يكبر على الجنازة خمسا (2/ 496)، (11447 - 11454).
(7) سقط [وقالت فرقة يكبر سبعًا روى ذلك عن زر بن حبيش] من ب.
(8) رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، من كبر على الجنازة ثلاثًا (2/ 496)، (11455 - 11457).
(9) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319 هـ)، أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة - الرياض - السعودية، الطبعة: الأولى - 1405 هـ، 1985 م (5/ 429).
(10) شرح معاني الآثار للطحاوي، باب: التكبير على الجنائز كم هو؟ (1/ 494).
وروى مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا؛ فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها(2)، ورواه أيضًا: أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والطحاوي، وقال: ذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس، وأخذوا بهذا الحديث(3)، وأراد بالقوم هؤلاء: عبدالرحمن بن أبي ليلى، وعيسى مولى حذيفة، وأصحاب معاذ بن جبل، وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة؛ وفي "المبسوط" وهي رواية عن أبي يوسف(4).
وقال الحازمي(5): وممن رأى التكبير على الجنازة خمسًا: ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم(6)، وقالت فرقة: يكبر سبعًا، رُوِي ذلك عن زر بن حبيش(7)، وقالت فرقة: يكبر ثلاثًا، رُوِي ذلك عن أنس وجابر بن زيد(8)، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنها(9) تحية طيبة وبعد
وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون(10)، وأراد بهم محمد ابن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، والنخعي، وسويد بن غفلة، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي، وأحمد،--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 496)، (11450)، من طريق وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس، رجاله ثقات، وقد روى الطبراني في الكبير (9/ 321) (9604) قول ابن مسعود.
(2) صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (2/ 659)، (957). من طريق: جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى * سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة (03/ 210) (3197)، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة (3/ 343)، (1023) *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن كبر خمسًا (1/ 482)، (1505) *شرح معاني الآثار للطحاوي، باب التكبير على الجنائز كم هو؟ (1/ 494).
(3) شرح معاني الآثار للطحاوي، باب: التكبير على الجنائز كم هو؟ (1/ 494).
(4) المبسوط للسرخسي (3/ 63).
(5) لم أقف على كلامه في كتبه، وأورده العيني في عمده القاري (8/ 23).
(6) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يكبر على الجنازة خمسا (2/ 496)، (11447 - 11454).
(7) سقط [وقالت فرقة يكبر سبعًا روى ذلك عن زر بن حبيش] من ب.
(8) رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، من كبر على الجنازة ثلاثًا (2/ 496)، (11455 - 11457).
(9) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319 هـ)، أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة - الرياض - السعودية، الطبعة: الأولى - 1405 هـ، 1985 م (5/ 429).
(10) شرح معاني الآثار للطحاوي، باب: التكبير على الجنائز كم هو؟ (1/ 494).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤٤)