وأبا مجلز لاحق بن حميد، ويحكي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن أبي أوفى، والحسن بن على، والبراء بن عازب، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر رضي الله عنهم(1).
[95 أ/س]
ولم يذكر التسليم هنا في حديث النجاشي، /وذكر في حديث سعيد بن المسيب من رواية ابن حبيب عن مطرف عن مالك، واستغربه ابن عبد البر(2) قال: إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين؛ فمن بعدهم من الفقهاء في السلام منها، وإنما اختلفوا: هل هي واحدة، أو اثنتان؟ فالجمهور على تسليمه واحدة، وهو أحد قولي الشافعي(3)، وقالت طائفة: تسليمتان، وهو قول أبي حنيفة(4) والشافعي(5)، وهو قول الشعبي أيضًا، ورواية عن إبراهيم(6).--------------------------------------------
(1) رواه عنهم ابن أبي شيبة، في "مصنفه" كتاب الجنائز، ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا (2/ 493 - 496)، (11416 - 11446).
(2) قال: وهذا غير معروف في هذا الحديث عن مالك من رواية مطرف، وغيره، وإنما أَخَذَ الحديثَ من أصحاب ابن شهابٍ، مالكٌ، وغيرُهُ، وكبر أربع تكبيرات، ولم يَذكر فيه أحدٌ السلامَ غير ابن حبيب، ينظر: الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463 هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 - 2000 (3/ 31). .
(3) الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204 هـ)، دار المعرفة - بيروت، 1410 هـ/1990 م (1/ 323)، والبيان والتحصيل (2/ 219)، والشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682 هـ)، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع (2/ 348).
(4) المحيط البرهاني،، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616 هـ)، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي،، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م (2/ 179). والفتح القدير (2/ 123).
(5) الأم (1/ 323)، والمجموع (5/ 195 - 196)، والشرح الكبير على متن المقنع (2/ 348).
(6) مصنف ابن أبي شيبة، في التسليم على الجنازة كم هو (2/ 500)، (ر 11503 و 11508). والاستذكار، (3/ 31).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤٥)