‌‌باب: يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1258 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن مُحَمَّدٍ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ؛ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي». قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ؛ فَقَال: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».


قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
[50 ب/ص]
(باب) بالتنوين (باب يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخره) أي: في آخر الغسل، /ويروي على البناء للفاعل، ونصب الكافور.
قال الزين ابن المنير: لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة اجعلن للوجوب والندب(1).
(حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ) بن حفص الثقفي البكراوي البصري قاضي كرمان سكن نيسابور، ومات بها أول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين(2) (قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ(3)) بن درهم (عن أَيُّوبَ) السختياني (عن مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عن أُمِّ عَطِيَّةَ) الأنصارية (قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهي زينب كما مَرَّ (فَخَرَجَ) وفي رواية فخرج النَّبي صلى الله عليه وسلم(4) (فَقَالَ) أي:
لأم--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 132).
(2) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراوي أبو عبد الرحمن البصري قاضي كرمان نزل نيسابور، تهذيب الكمال (5/ 324) (1062).
(3) هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري الأزرق مولى آل جرير بن حازم وكان جده درهم من سبي سجستان، تهذيب الكمال (7/ 239) (1481).
(4) إرشاد الساري (2/ 386).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٣٥)