باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1264 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ - رضى الله عنها -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(باب) حكم (الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ) أي: لأجله، والبيض بكسر الموحدة: جمع الأبيض، ولما فرغ عن بيان أحكام غسل الموتى شرع في بيان الكفن على الترتيب (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ(1)) أبو الحسن المجاور بمكة مات آخر سنة ست وعشرين ومائتين (قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) وفي رواية الأصيلي: عبد الله بن مبارك(2) (قال: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ(3) عن أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عن عَائِشَةَ رضي الله عنها) ورجال هذا الإسناد ما بين مروزي ومدني.
وقد أخرج متنه المؤلف في (باب: الكفن بغير قميص)، وفي (باب: الكفن(4) بلا عمامة) أيضًا، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أيضًا(5) (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ
أَثْوَابٍ--------------------------------------------
(1) هو: محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي [لقبه: رخ] نزيل بغداد ثم مكة [ثقة] من العاشرة مات سنة ست وعشرين ومائتين، تهذيب الكمال (26/ 491) (5626)،
(2) إرشاد الساري (2/ 388).
(3) هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس من الخامسة مات سنة خمس أو ست وأربعين وله سبع وثمانون سنة، تهذيب الكمال (30/ 232) (6585)، وتقريب التهذيب (1/ 573) (7302).
(4) سقط في ب (وفي باب الكفن)
(5) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن (2/ 75)، (1264)، وباب الكفن بغير قميص (2/ 77)، (1271) وباب الكفن بلا عمامة (2/ 77)، (1273) *صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت (2/ 649)، (941) *سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الكفن (3/ 198)، (3151) *سنن النسائي المجتبى، كتاب الجنائز، كفن النَّبي صلى الله عليه وسلم (4/ 35)، (1897) *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كفن النَّبي صلى الله عليه وسلم (1/ 472)، (1469).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1264 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ - رضى الله عنها -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(باب) حكم (الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ) أي: لأجله، والبيض بكسر الموحدة: جمع الأبيض، ولما فرغ عن بيان أحكام غسل الموتى شرع في بيان الكفن على الترتيب (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ(1)) أبو الحسن المجاور بمكة مات آخر سنة ست وعشرين ومائتين (قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) وفي رواية الأصيلي: عبد الله بن مبارك(2) (قال: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ(3) عن أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عن عَائِشَةَ رضي الله عنها) ورجال هذا الإسناد ما بين مروزي ومدني.
وقد أخرج متنه المؤلف في (باب: الكفن بغير قميص)، وفي (باب: الكفن(4) بلا عمامة) أيضًا، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أيضًا(5) (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ
أَثْوَابٍ--------------------------------------------
(1) هو: محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي [لقبه: رخ] نزيل بغداد ثم مكة [ثقة] من العاشرة مات سنة ست وعشرين ومائتين، تهذيب الكمال (26/ 491) (5626)،
(2) إرشاد الساري (2/ 388).
(3) هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس من الخامسة مات سنة خمس أو ست وأربعين وله سبع وثمانون سنة، تهذيب الكمال (30/ 232) (6585)، وتقريب التهذيب (1/ 573) (7302).
(4) سقط في ب (وفي باب الكفن)
(5) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن (2/ 75)، (1264)، وباب الكفن بغير قميص (2/ 77)، (1271) وباب الكفن بلا عمامة (2/ 77)، (1273) *صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت (2/ 649)، (941) *سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الكفن (3/ 198)، (3151) *سنن النسائي المجتبى، كتاب الجنائز، كفن النَّبي صلى الله عليه وسلم (4/ 35)، (1897) *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كفن النَّبي صلى الله عليه وسلم (1/ 472)، (1469).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٤٨)