[117 أ/ص]
وقال طاوس: "يغيب رأسُ المحرمِ إذا مات"(1)، وقال الحسنُ: /"إذا مات المحرمُ؛ فهو حلالٌ"(2)، ومن حديث مجاهد عن عامر: "إذا مات المحرم(3) ذهب إحرامه"(4).
ومن حديث إبراهيم عن عائشة: "إذا مات المحرم ذَهَبَ إحرام صاحبكم"(5)، وقاله عكرمة(6) -بسند جيد-.
وحكى ابن حزم أنه صحَّ عن عائشة رضي الله عنها تحنيط الميت المحرم إذا مات وتطييبه وتخمير رأسه(7)، وعن جابر عن أبي جعفر قال: "المحرم يُغَطَّى رأسُهُ، ولا يُكْشَفُ"(8).
قال ابن بطال: "وفي الحديث أن من شَرَعَ في طاعةٍ، ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله -تعالى- يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله -تعالى-: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء: 100] "(9).--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (3/ 303) (14432) من طريق: يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (3/ 303) (14433)، من طريق: عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن.
(3) [إذا مات المحرم] سقط من ب.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (3/ 303) (14434).
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (3/ 303) (14435)، من طريق: وكيع، عن عقبة بن أبي صالح، عن إبراهيم، عن عائشة.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه (3/ 303) (14435)، من طريق: أبي داود الطيالسي، عن عبد الرحمن بن يسار قال: سمعت عكرمة
(7) المحلى (5/ 151).
(8) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: في المحرم يموت يغطى رأسه (3/ 304) (14438) من طريق: عبيد الله، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، وحسن هذه الآثار محمود العيني في عمدة القاري (8/ 51).
(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 522)

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٥٨)