(قال: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ(1)) بفتح اللام في الأول: التميمي، وقد مر في باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو.
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ) نسيبة رضي الله عنها، (فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ) كذا في رواية المستملي على الأصل، وفي رواية الأكثرين: "يوم الثالث"، من باب إضافة الموصوف إلى الصفة(2)، (دَعَتْ بِصُفْرَةٍ) الصفرة في الأصل لون الأصفر، والمراد ههنا: نوع من الطيب فيه صفرة(3)، (فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالَتْ: نُهِينَا) وروى عبد الرزاق عن أيوب، عن ابن سيرين بلفظ: "أمرنا أن لا نحد على هالك فوق ثلاث"(4)، وفي رواية الطبراني من طريق قتادة، عن ابن سيرين، عن أم عطية، قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:. . . فذكر معناه"(5).
[129 أ/ص]
(أَنْ نُحِدَّ) بضم النون من الإحداد أي: نهينا عن الإحداد على ميّت (أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ) بلياليها، (إِلَاّ بِزَوْجٍ) أي: بسببه، وفي رواية الكشميهني: " إلا لزوج"، باللام بدل الموحدة، /ووقع في العدد، إلا على الزوج، وكلّها بمعنى التسبيب(6).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1280 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ أَبِى سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ---------------------------------------------
(1) هو: سلمة بن علقمة التميمي، أبو بشر البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب (ص: 248) (2500).
(2) فتح الباري (3/ 146).
(3) عمدة القاري (8/ 65).
(4) مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق باب: ما تتقي المتوفى عنها (7/ 47) (12128) من طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية، إسناده صحيح، رجاله ثقات.
(5) المعجم الكبير، باب النون (25/ 54) (116)، من طريق: عمران بن داوَر العمي، به. اسناده حسن من أجل عمران بن داور. قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 429) (5145): صدوق.
(6) فتح الباري (3/ 146) وعمدة القاري (8/ 65).
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ) نسيبة رضي الله عنها، (فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ) كذا في رواية المستملي على الأصل، وفي رواية الأكثرين: "يوم الثالث"، من باب إضافة الموصوف إلى الصفة(2)، (دَعَتْ بِصُفْرَةٍ) الصفرة في الأصل لون الأصفر، والمراد ههنا: نوع من الطيب فيه صفرة(3)، (فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالَتْ: نُهِينَا) وروى عبد الرزاق عن أيوب، عن ابن سيرين بلفظ: "أمرنا أن لا نحد على هالك فوق ثلاث"(4)، وفي رواية الطبراني من طريق قتادة، عن ابن سيرين، عن أم عطية، قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:. . . فذكر معناه"(5).
[129 أ/ص]
(أَنْ نُحِدَّ) بضم النون من الإحداد أي: نهينا عن الإحداد على ميّت (أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ) بلياليها، (إِلَاّ بِزَوْجٍ) أي: بسببه، وفي رواية الكشميهني: " إلا لزوج"، باللام بدل الموحدة، /ووقع في العدد، إلا على الزوج، وكلّها بمعنى التسبيب(6).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1280 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ أَبِى سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ---------------------------------------------
(1) هو: سلمة بن علقمة التميمي، أبو بشر البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب (ص: 248) (2500).
(2) فتح الباري (3/ 146).
(3) عمدة القاري (8/ 65).
(4) مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق باب: ما تتقي المتوفى عنها (7/ 47) (12128) من طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية، إسناده صحيح، رجاله ثقات.
(5) المعجم الكبير، باب النون (25/ 54) (116)، من طريق: عمران بن داوَر العمي، به. اسناده حسن من أجل عمران بن داور. قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 429) (5145): صدوق.
(6) فتح الباري (3/ 146) وعمدة القاري (8/ 65).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٤٠٩)