وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: " ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع"(1) أخرجه النسائي. وقد تقدم التفصيل في ذلك والله أعلم.--------------------------------------------
(1) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة (4/ 44) (1918)، من طريق ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن عجلان القرشي، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 496) (6136): صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٥٨٣)