وقال البغداديون: عند رأسه. وقالوا: ليس في ذلك نص. وممن قاله المحاملي وصاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين(1)، وروى حرب عن أحمد كقول أبي حنيفة. وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك وبها قال أشهب وابن شعبان(2) والخنثى كالمرأة(3). والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقًا للجنازة وأنه لا بد من فرجة بينهما(4).
وفي الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة. وعن الحسن أنه لا يصلى عليها تموت من زنا لا ولدها. وقال قتادة: في ولدها(5).--------------------------------------------
(1) الحاوي الكبير (3/ 50) والمجموع (5/ 224).
(2) النَّوادر والزِّيادات (1/ 589).
(3) التوضيح (10/ 20).
(4) عمدة القاري (8/ 136).
(5) مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم (3/ 533) (6611 _6613).
وفي الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة. وعن الحسن أنه لا يصلى عليها تموت من زنا لا ولدها. وقال قتادة: في ولدها(5).--------------------------------------------
(1) الحاوي الكبير (3/ 50) والمجموع (5/ 224).
(2) النَّوادر والزِّيادات (1/ 589).
(3) التوضيح (10/ 20).
(4) عمدة القاري (8/ 136).
(5) مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم (3/ 533) (6611 _6613).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٦٩٥)