1882 - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ العَتكِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ العُقَيْليُّ قالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا"

‌‌16 - النَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
1883 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أنسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ. [خ: 5112، م: 1415، د:2074، ت: 1124، س:3334].
وَالشِّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي(1) أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

1884 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ. [م: 1416، س: 3338].

1885 - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ".--------------------------------------------
(1) في المطبوع وبعض النسخ زيادة: ابنتك أو زوجني.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 434)