‌‌17 - صَدَاقُ النِّسَاءِ
1886 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، هَل تَدْرِي مَا النَّشُّ؟ هُوَ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وَذَلِكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ. [م: 1426، د: 2105، س: 3347].

1887 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ (ح) وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عِليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي العَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوًى عِنْدَ الله كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ،


17 - صَدَاق النِّسَاءِ
1886 - الأوقية: أربعون درهمًا، وقد بينتها عائشة في الحديث؛ لأنها قال: إن اثْنَتَيْ عشر أُوقِيَّةً وَنَشًّا خمس مائة، وقالت: إن النَّش نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وكانت الأوقية كذلك، ويأتي الكلام عليها في باب أمهات الأولاد، إن شاء الله تعالى، وعلى جمعها(1).--------------------------------------------
(1) قلت: وقد مضى شرحها وبيان جمعها في كتاب الزكاة الحديث رقم (1793).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 435)