‌‌41 - الشَّرْطُ فِي النِّكَاحِ
1954 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ". [خ: 2721، م: 1418، د: 2139، ت: 1127، س: 3281].

1955 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النكِّاحِ فَهُوَ لهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النكِّاحِ فَهُوَ لمِنْ أُعْطِيَهُ، أَوْ حُبِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ". [د: 2129، س: 3353].

‌‌42 - الرَّجُلُ يُعْتِقُ أَمَتهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
1956 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَملُوكٍ أَدَّى حَقَّ الله عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ".
قَالَ صَالِحٌ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ أَعْطَيْتكهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى المَدِينَةِ. [خ: 97، م:154، د: 2053، ت: 1116، س: 3344].

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 482)