2108 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَليَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَليُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ". [م: 1651، س:3785].


فائدة: ذكر الزمخشري في كشافه في سورة التحريم في قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، إن قلت: هل كفّر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك؟ قلتُ: عن الحسن أنه لم يُكَفِّر؛ لأنه كان مغفورًا له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، وإنما هو تعليم للمؤمنين.
وعن مقاتل أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية(1)، انتهى.
في جامع الترمذي في تفسير سورة التحريم حديث عُمر، وفيه: "كان أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ على نِسَائِهِ شَهْرًا، فَعَاتَبَهُ الله في ذلك، وَجَعَلَ له كَفَّارَةَ الْيَمِينِ". قال الترمذي: حديث حسن صحيح(2).
وهو محتمل الاستحباب والفرض أيضًا.
وفي ابن ماجه أنه عليه السلام كفّر بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فبنصف صاع من بُر(3).--------------------------------------------
(1) الكشاف 4/ 569.
(2) سنن الترمذي (3318).
(3) سنن ابن ماجه (2121).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 13)