2109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لا أُعْطِيَهُ، وَلا أَصِلَهُ، قَالَ: "كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ". [س:3788].

‌‌8 - مَنْ قَالَ كفَّارَتُهَا تَرْكُهَا
2110 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ فِيمَا لا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لا يَتِمَّ عَلَى ذَلِكَ".

2111 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ المُؤْمِنِ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ قالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَليَتْرُكْهَا، فَإِنَّ تَرْكهَا كفَّارَتُهَا". [د: 3274].

‌‌9 - كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ؟
2112 - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ قالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله البَكَّائِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 14)