2125 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ". [رَ: 2126، خ:6696، د:3289، ت: 1524، س:3806].
2126 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ طَلحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَليُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِهِ". [رَ: 2125، خ:6696، د:3289، ت: 1524، س:3806].
17 - مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ
2127 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ". [م: 1645، د:3323، ت: 1528، س: 3832].
2128 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَليَفِ بِهِ". [د: 3322].
17 - مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ
2128 - قوله: "فَليَفي بِهِ": كذا في أصلنا وعليه ضبة، يعني أن صوابه:
2126 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ طَلحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَليُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِهِ". [رَ: 2125، خ:6696، د:3289، ت: 1524، س:3806].
17 - مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ
2127 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ". [م: 1645، د:3323، ت: 1528، س: 3832].
2128 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَليَفِ بِهِ". [د: 3322].
17 - مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ
2128 - قوله: "فَليَفي بِهِ": كذا في أصلنا وعليه ضبة، يعني أن صوابه:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 22)