18 - الوَفَاءُ بِالنَّذْرِ
2129 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجاهِلِيَّةِ، فَسَأَلتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي. [رَ: 1772، خ: 2032، م: 1656، د: 3325، ت: 1539، س: 3820].
2130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الله بْنُ إِسْحَاقَ الجَوْهَرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ قالَ: حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: "فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ؟ " قَالَ: لا، قَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ".
"فليفِ به" من غير ياء، وهو مُخرج على تلك اللغة المشهورة، وقد ذكرت ذلك غير مرة.
18 - الوَفَاء بِالنَّذْرِ
2129 - قوله: "عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجَاهِلِيَّةِ" إلى قوله: "فَأَمَرَني أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي": نذره المشار إليه هو، إن شاء اللهُ، أن يعتكف ليلة أو يومًا، على اختلاف الروايتين، في المسجد الحرام.
وهو في الصحيحين، وكان الاستفتاء بالجعرانة بعد أن رجعوا من الطائف في السنة الثامنة من الهجرة، كذا في صحيح مسلم.
2129 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجاهِلِيَّةِ، فَسَأَلتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي. [رَ: 1772، خ: 2032، م: 1656، د: 3325، ت: 1539، س: 3820].
2130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الله بْنُ إِسْحَاقَ الجَوْهَرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ قالَ: حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: "فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ؟ " قَالَ: لا، قَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ".
"فليفِ به" من غير ياء، وهو مُخرج على تلك اللغة المشهورة، وقد ذكرت ذلك غير مرة.
18 - الوَفَاء بِالنَّذْرِ
2129 - قوله: "عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجَاهِلِيَّةِ" إلى قوله: "فَأَمَرَني أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي": نذره المشار إليه هو، إن شاء اللهُ، أن يعتكف ليلة أو يومًا، على اختلاف الروايتين، في المسجد الحرام.
وهو في الصحيحين، وكان الاستفتاء بالجعرانة بعد أن رجعوا من الطائف في السنة الثامنة من الهجرة، كذا في صحيح مسلم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 23)