2176 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ الله بَعْضَهُمْ مِن بَعْضٍ". [م: 1522، د: 3442، ت: 1223].
2177 - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
قُلتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. [خ: 2158، م: 1521، د: 3439].
16 - النَّهْيُ عَنْ تَلَقِّي الجَلَبِ
2178 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَلَقَّوْا الأَجْلَابَ، فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ". [خ: 2150، م: 1515، د: 3437، ت: 1221، س: 4487].
وفي الاحتجاج بهذا الحديث على الجواز نظر؛ فالذي يظهر أنه دليل على المنع، وكذا أخرجه ابن ماجه في النهي عن ذلك، وقد صرح بتحريم شراء الحاضر للبادي صاحب التعجيز في شرحه للوجيز، وأبدى ابن الرفعة فيه ترددًا في مطلبه، والله أعلم.
2177 - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
قُلتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. [خ: 2158، م: 1521، د: 3439].
16 - النَّهْيُ عَنْ تَلَقِّي الجَلَبِ
2178 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَلَقَّوْا الأَجْلَابَ، فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ". [خ: 2150، م: 1515، د: 3437، ت: 1221، س: 4487].
وفي الاحتجاج بهذا الحديث على الجواز نظر؛ فالذي يظهر أنه دليل على المنع، وكذا أخرجه ابن ماجه في النهي عن ذلك، وقد صرح بتحريم شراء الحاضر للبادي صاحب التعجيز في شرحه للوجيز، وأبدى ابن الرفعة فيه ترددًا في مطلبه، والله أعلم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 54)