20 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
2187 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، الرَّجُلُ يَسْألنِي البَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". [د: 3503، ت: 1232، س: 4613].
2188 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ بَيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ". [د: 3504، ت: 1234، س: 4611].
2189 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
20 - النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
2188 - قوله: "وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ": هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها، ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول.
2189 - قوله: "نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ": هو مثل الذي قبله.
2187 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، الرَّجُلُ يَسْألنِي البَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". [د: 3503، ت: 1232، س: 4613].
2188 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ بَيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ". [د: 3504، ت: 1234، س: 4611].
2189 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
20 - النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
2188 - قوله: "وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ": هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها، ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول.
2189 - قوله: "نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ": هو مثل الذي قبله.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 58)