‌‌21 - إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأوَّلِ
2190 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُما". [د: 2088، ت: 1110، س: 4682].

2191 - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأوَّلِ". [س: 4682].


وهو بكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء؛ وهو الربح والفضل.
والشِف أيضًا النقصان، وهو من الأضداد.
21 - إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ
2191 - قوله: "إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ": المجِيز الولي، والقيم بأمر اليتيم، والمجيز العبد المأذون له في التجارة.
وقد ورد مثل هذا في النكاح في هذا الحديث خارج هذا الكتاب: "وإذا نكح المجيزان فالنكاح للأول"(1).--------------------------------------------
(1) رواه الحاكم 2/ 191، وصححه. ينظر: البدر المنير 7/ 590.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 59)