2209 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى (ح) وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالحَلِفَ فِي البَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ". [م: 1607، س: 4460].
31 - مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ
2210 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ". [رَ: 2211، خ: 2203، م: 1543، د: 3433، ت: 1244، س: 4635].
2210 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.
31 - مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ
2210 - قوله: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ": أبرت النخلة وأبرتها، وهي مأبورة ومؤبرة، والاسم الأول، أي لقحتها، والتلقيح وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول [ما](1) تنشق.--------------------------------------------
(1) الزيادة من النهاية 4/ 263.
31 - مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ
2210 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ". [رَ: 2211، خ: 2203، م: 1543، د: 3433، ت: 1244، س: 4635].
2210 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.
31 - مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ
2210 - قوله: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ": أبرت النخلة وأبرتها، وهي مأبورة ومؤبرة، والاسم الأول، أي لقحتها، والتلقيح وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول [ما](1) تنشق.--------------------------------------------
(1) الزيادة من النهاية 4/ 263.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 71)