2211 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (ح) وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ". [رَ: 2210، خ: 2203، م: 1543، د: 3433، ت: 1244، س: 4635].
2212 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَهُ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا".
2213 - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو المُغَلِّسِ قالَ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِثَمَرِ النَّخْلِ لمِنْ أبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ المَمْلُوكِ لمِنْ بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
32 - النَّهْيُ عَنْ بَيع الثَّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
2214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ. [خ: 1486، م: 1543، د: 3367، ت: 1226، س: 3921].
2212 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَهُ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا".
2213 - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو المُغَلِّسِ قالَ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِثَمَرِ النَّخْلِ لمِنْ أبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ المَمْلُوكِ لمِنْ بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
32 - النَّهْيُ عَنْ بَيع الثَّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
2214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ. [خ: 1486، م: 1543، د: 3367، ت: 1226، س: 3921].
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 72)