2404 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، وَإِذَا أُحِلتَ عَلَى مَليءٍ فاتْبَعْهُ".
9 - الكَفَالَةُ
2405 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِليَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ". [د: 3565، ت: 1265].
2406 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ
قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، وإنما أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
وذهب أحمد إلى الوجوب في رواية، وإلى الندب في رواية أخرى.
وذهب داود وغيره إلى الوجوب.
9 - الكَفَالَة
2405 - قوله: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ": الزعيم الكفيل، والغارم الضامن.
9 - الكَفَالَةُ
2405 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِليَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ". [د: 3565، ت: 1265].
2406 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ
قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، وإنما أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
وذهب أحمد إلى الوجوب في رواية، وإلى الندب في رواية أخرى.
وذهب داود وغيره إلى الوجوب.
9 - الكَفَالَة
2405 - قوله: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ": الزعيم الكفيل، والغارم الضامن.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 182)