2431 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالهِا، وَالقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ القَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلا مِنْ حَاجَةٍ".
2432 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ البُنَانِيِّ(1) قَالَ: سَأَلتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ المَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ".
2431 - " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ" الحديث.
وهل بينهما تعارض أم لا، شيخنا العلامة الحافظ البلقيني فأجاب بجواب سمعتُه عليه، وهو عندي في ورقتين من قطع نصف طلحية(2).--------------------------------------------
(1) في الهامش: (الهنائي)، وعليه (خ).
(2) "قال الشيخ سراج الدين البلقيني: الحديث دالٌ على أن درهم القرض بدرهمي صدقة، لكن الصدقة لم يعد منها شيء، والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشر".
ينظر: مصباح الزجاجة للسيوطي، حاشية الحديث (2431).
2432 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ البُنَانِيِّ(1) قَالَ: سَأَلتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ المَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ".
2431 - " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ" الحديث.
وهل بينهما تعارض أم لا، شيخنا العلامة الحافظ البلقيني فأجاب بجواب سمعتُه عليه، وهو عندي في ورقتين من قطع نصف طلحية(2).--------------------------------------------
(1) في الهامش: (الهنائي)، وعليه (خ).
(2) "قال الشيخ سراج الدين البلقيني: الحديث دالٌ على أن درهم القرض بدرهمي صدقة، لكن الصدقة لم يعد منها شيء، والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشر".
ينظر: مصباح الزجاجة للسيوطي، حاشية الحديث (2431).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 198)