2519 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ". [د: 3926، ت:1260].

2520 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلتَحْتَحبْ مِنْهُ". [د: 3928، ت:1261].

2521 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،


2519 - قوله: "فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ": كذا في أصلنا، وهو جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا، والأوقية مضمومة الألف مشددة الياء، والجمع أواقٍ، مثل أضحية وأضاحي، وهو المعروف.
وبعضهم يقول: أواق مثل أضاح، وبعضهم يقول: وُقِيَّة بغير همز، وحكى اللَّحْيَانِي: وَقِيَّة ووقَايَا، مثل: ضَحية وضَحايا، وبعض الناس يمدُّ آوَاقٍ.
قال في المطالع: وهو خطأ(1).
وقد تقدَّم بعض ذلك في باب صداق النساء.--------------------------------------------
(1) مطالع الأنوار 1/ 341.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 252)