عَنْ هِشَامِ ئنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ قَدْ كَاتبهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُ لهمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ الوَلَاءُ لِي، قَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لهمْ فَأَبَوْا إِلا أَنْ تَشْتَرِطَ الوَلَاءَ لَهُمْ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "افْعِلي"، قَالَتْ: فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيسَتْ فِي كتَابِ الله، كُلُّ شَرْط لَيْسَ فِي كتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كتَابُ الله أَحَقُّ، وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَالوَلَاءُ لمِنْ أَعْتَقَ". [رَ: 2074، 2076، خ: 456، م: 1075، د: 2233، ت: 1154، س: 2614].

‌‌4 - العِتْقُ
2522 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قُلتُ لِكَعْبٍ: يَا كَعْبَ بْنَ مُرَّةَ، حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَعْتَقَ امْرَءًا مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمٌ مِنْهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ". [د: 3966].


4 - العِتْق
2522 - قوله: "كَانَ فكَاكَهُ مِنَ النَّارِ": هو بفتح الفاء، ويجوز كسرها؛ أي خلاصه منها ومعافاته.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 253)