26 - الخَائِنُ وَالمُنْتَهِبُ وَالمُخْتَلِسُ
2591 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يُقْطَعُ الخَائِنُ، وَلا المنتَهِبُ، وَلا المُخْتَلِسُ". [د: 4391، ت: 1448، س: 4971].
2592 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ حَفْصٍ(1) المِصْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ".
27 - لا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
2593 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ". [د: 4388، ت:1449، س:4960].
27 - لا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
2593 - قوله: "وَلَا كَثَرٍ": هو بفتح الكاف والثاء المثلثة وفي آخره راء؛ وهو الجُمّار.--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ والمطبوع: (بن جعفر).
2591 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يُقْطَعُ الخَائِنُ، وَلا المنتَهِبُ، وَلا المُخْتَلِسُ". [د: 4391، ت: 1448، س: 4971].
2592 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ حَفْصٍ(1) المِصْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ".
27 - لا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
2593 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ". [د: 4388، ت:1449، س:4960].
27 - لا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
2593 - قوله: "وَلَا كَثَرٍ": هو بفتح الكاف والثاء المثلثة وفي آخره راء؛ وهو الجُمّار.--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ والمطبوع: (بن جعفر).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 299)