2594 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَطعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ".
28 - مَنْ سَرَقَ مِنَ الحِرْزِ
2595 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَامَ فِي المَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ الله، لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَهَلّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِي بِهِ". [س: 4878].
2596 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَليدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: "مَا أُخِذَ فِي أَكمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ فِي الجِرَانِ فَفِيهِ القَطعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ"، قَالَ: الشَّاةُ الحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسولَ الله؟ قَالَ: "ثَمَنُهَا وَمثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكالُ، وَمَا كَانَ فِي المُرَاحِ فَفِيهِ القَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ". [د: 1710، ت: 1289، س: 4958].
2596 - قوله: "مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ" الحديث: اعلم أن هذه المسألة(1).--------------------------------------------
(1) لم يذكر المصنف المسألة.
28 - مَنْ سَرَقَ مِنَ الحِرْزِ
2595 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَامَ فِي المَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ الله، لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَهَلّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِي بِهِ". [س: 4878].
2596 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَليدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: "مَا أُخِذَ فِي أَكمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ فِي الجِرَانِ فَفِيهِ القَطعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ"، قَالَ: الشَّاةُ الحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسولَ الله؟ قَالَ: "ثَمَنُهَا وَمثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكالُ، وَمَا كَانَ فِي المُرَاحِ فَفِيهِ القَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ". [د: 1710، ت: 1289، س: 4958].
2596 - قوله: "مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ" الحديث: اعلم أن هذه المسألة(1).--------------------------------------------
(1) لم يذكر المصنف المسألة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 300)