2691 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسِ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اعْفُ"، فَأبَى، فَقَالَ: "خُذْ أَرْشًا"، فَأَبَى، قَالَ: "اذْهَبْ فَاقتُلهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، قَالَ: فَلُحِقَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ: "اقْتُلهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْ ثَقَهُ. [س:4730].
قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ: فَلَيْسَ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولُ: اقْتُلهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ.
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلا عِنْدَهُمْ(1).
2691 - قوله: "حَدَّثَنَا أبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسِ": وهو بالحاء المهملة. قوله: "فَإِنَّكَ مِثْلُهُ": أي في أنه لا فضل ولا مِنّة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفى عنه فإنه كان له الفضل والمنة، وجزيل ثواب الآخرة، فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، وقد تقدّم قبله.--------------------------------------------
(1) مقالة ابن ماجه ليست في الأصل.
قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ: فَلَيْسَ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولُ: اقْتُلهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ.
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلا عِنْدَهُمْ(1).
2691 - قوله: "حَدَّثَنَا أبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسِ": وهو بالحاء المهملة. قوله: "فَإِنَّكَ مِثْلُهُ": أي في أنه لا فضل ولا مِنّة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفى عنه فإنه كان له الفضل والمنة، وجزيل ثواب الآخرة، فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، وقد تقدّم قبله.--------------------------------------------
(1) مقالة ابن ماجه ليست في الأصل.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 361)