35 - العَفْو فِي القِصَاصِ
2692 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَكْرٍ المُزنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ فِيهِ القِصَاصُ إِلا أَمَرَ فِيهِ بِالعَفْوِ. [د: 4497].
2693 - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيتَصَدَّقُ بِهِ إِلّا رَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةٌ". سَمِعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعَاهُ قَلبِي. [ت: 1393].
36 - الحَامِلُ يَجِبُ عَلَيْهَا القَوَدُ
2694 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "المَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا".
2692 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَكْرٍ المُزنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ فِيهِ القِصَاصُ إِلا أَمَرَ فِيهِ بِالعَفْوِ. [د: 4497].
2693 - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيتَصَدَّقُ بِهِ إِلّا رَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةٌ". سَمِعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعَاهُ قَلبِي. [ت: 1393].
36 - الحَامِلُ يَجِبُ عَلَيْهَا القَوَدُ
2694 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "المَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 362)