عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ. [د:2905، ت:2106].

‌‌12 - بَابٌ تُحْرِزُ المَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ
2742 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلبيُّ، ............................................


11 - مَنْ لا وَارِثَ لَهُ
2741 - قوله: "مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إليه مِيرَاثَهُ": وهذا الحديث متأول، وقد قال بظاهره طاوس، ولم يصح هذا الحديث، قال البخاري: فيه عوسجة لم يصح حديثه، انتهى.
وقد روى عن ابن عباس أحاديث، قال الذهبي: منها حديث في السنن الأربعة، فذكر هذا الحديث، حسَّنه الترمذي(1).
12 - بَاب تُحْرِزُ المَرْأَةُ ثَلاثَ مَوَاريثَ
2742 - قوله: "حَدَّثَنَا عُمَيرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَغْلبيُّ": أمّا عمير فصوابه عمر، وكذا صحَّح عليه في أصلنا، والتغلبي بالمثناة فوق وبالغين المعجمة وكسر اللام.--------------------------------------------
(1) ميزان الاعتدال 5/ 367.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 393)