2891 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: "أَيّ وَادٍ هَذَا؟ " قَالُوا: وَادِي الأَزْرَقِ، قَالَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم"، فَذَكَرَ مِنْ طُولِ شَعَرِهِ شَيْئًا لا يَحْفَظُهُ دَاوُدُ، "وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ
قوله: "تَسْوَى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لا تَسْوَى": كذا في أصلنا في الموضعين "تسوى"، قال المرزوقي في شرح الفصيح: هذا الشيء يساوي ألفًا؛ أي يستوي معه في القدر.
قال: والعامة تقول: يسوَى، وليس بشيء.
وفي كتاب مسلم في كتاب النذر؛ أن ابن عمر أعتق عبدًا كان ضربه، ثم قال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا(1).
وفي صحيح البخاري في أوائل كتاب الحدود، في باب لعن السارق، عن الأعمش قال: كانوا يرون أن الحبل الذي يقطع فيه ما يسوى دراهم(2).
كذا هو في الأصول يسوى، واعتذر بعضهم عن كلام ابن عمر؛ قال: هو تغيير من بعض الرواة.
وكذا يُعتذر هنا عن أنس، إن لم يثبت لغة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (1657).
(2) صحيح البخاري (6783).
قوله: "تَسْوَى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لا تَسْوَى": كذا في أصلنا في الموضعين "تسوى"، قال المرزوقي في شرح الفصيح: هذا الشيء يساوي ألفًا؛ أي يستوي معه في القدر.
قال: والعامة تقول: يسوَى، وليس بشيء.
وفي كتاب مسلم في كتاب النذر؛ أن ابن عمر أعتق عبدًا كان ضربه، ثم قال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا(1).
وفي صحيح البخاري في أوائل كتاب الحدود، في باب لعن السارق، عن الأعمش قال: كانوا يرون أن الحبل الذي يقطع فيه ما يسوى دراهم(2).
كذا هو في الأصول يسوى، واعتذر بعضهم عن كلام ابن عمر؛ قال: هو تغيير من بعض الرواة.
وكذا يُعتذر هنا عن أنس، إن لم يثبت لغة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (1657).
(2) صحيح البخاري (6783).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 475)