. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكانوا يسألونه عما يصنعون في الجاهلية خوفًا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله.
قال الشافعي: وقوله عليه السلام: "والفرع حق"، يشير الشافعي إلى حديث رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(1)، وهو بعض حديث، معناه: ليس بباطل، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل.
قال عليه السلام: "لا فرع ولا عتيرة" أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة.
قال: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.
قال: وقوله عليه السلام في العتيرة: "اذبحوا في أي شهر كان"(2) أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور.
قال النووي: والصحيح عند أصحابنا، وهو نص الشافعي، استحباب الفرع والعتيرة.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (2842).
(2) رواه النسائي (4229).
وكانوا يسألونه عما يصنعون في الجاهلية خوفًا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله.
قال الشافعي: وقوله عليه السلام: "والفرع حق"، يشير الشافعي إلى حديث رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(1)، وهو بعض حديث، معناه: ليس بباطل، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل.
قال عليه السلام: "لا فرع ولا عتيرة" أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة.
قال: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.
قال: وقوله عليه السلام في العتيرة: "اذبحوا في أي شهر كان"(2) أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور.
قال النووي: والصحيح عند أصحابنا، وهو نص الشافعي، استحباب الفرع والعتيرة.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (2842).
(2) رواه النسائي (4229).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 51)