12 - لُحومُ الخَيْلِ
3190 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا فَأَكَلنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. [خ: 5510، م:1942، س:4406].
3191 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَكَلنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَحُمُرَ الوَحْشِ. [رَ: 3197، خ: 4219، م: 1941، د:3788، ت:1793، س:4327].
13 - لُحومُ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
3192 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَصَابَ القَوْمُ حُمُرًا
فإن عُلفت طاهرًا فطاب لحمها لزوال التغيّر حل لزوال العلة.
وكما يُمنع لحمها يُمنع لبنها وكذا بيضُها، ويكره الركوب عليها بدون حائل.
وحكم السخلة المرباة بلبن الكلبة نهي.
3190 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا فَأَكَلنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. [خ: 5510، م:1942، س:4406].
3191 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَكَلنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَحُمُرَ الوَحْشِ. [رَ: 3197، خ: 4219، م: 1941، د:3788، ت:1793، س:4327].
13 - لُحومُ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
3192 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَصَابَ القَوْمُ حُمُرًا
فإن عُلفت طاهرًا فطاب لحمها لزوال التغيّر حل لزوال العلة.
وكما يُمنع لحمها يُمنع لبنها وكذا بيضُها، ويكره الركوب عليها بدون حائل.
وحكم السخلة المرباة بلبن الكلبة نهي.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 92)