خَارِجًا مِنِ المَدِينَةِ فَنَحَرْنَاهَا، وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنِ اكْفِئُوا(1) القُدُورَ، وَلا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا، فَأَكْفَأْناهَا. فَقُلتُ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا؟ قَالَ: تحَدَّثْنَا أَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَلبَتَّةَ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَأْكُلُ العَذِرَةَ. [خ: 3155، م: 1937، س:4339].
3193 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ
13 - لحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ
3192 - قوله: "وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رسول الله صلى الله عليه وسلم" الحديث: مناديه عليه السلام هو عبد الرحمن بن عوف، والدليل على ذلك ما جاء في النسائي الصغير، في تحريم أكل الحمر الأهلية(2).
وفي صحيح مسلم: "فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة"(3).
ووجه الجمع: لعله عليه السلام أمرهما ليناديا في الجيش.
وذكر الرافعي في شرحه الكبير في كتاب الأطعمة أنه عليه السلام أمر خالد بن الوليد فنادى بذلك.
وهذا غريب، بل باطل؛ لأن خالدًا لم يكن أسلم يومئذٍ.--------------------------------------------
(1) ضبطها في الأصل: (اكْفِئُوا)، بكسر الفاء.
(2) سنن النسائي (4341).
(3) صحيح مسلم (1940).
3193 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ
13 - لحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ
3192 - قوله: "وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رسول الله صلى الله عليه وسلم" الحديث: مناديه عليه السلام هو عبد الرحمن بن عوف، والدليل على ذلك ما جاء في النسائي الصغير، في تحريم أكل الحمر الأهلية(2).
وفي صحيح مسلم: "فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة"(3).
ووجه الجمع: لعله عليه السلام أمرهما ليناديا في الجيش.
وذكر الرافعي في شرحه الكبير في كتاب الأطعمة أنه عليه السلام أمر خالد بن الوليد فنادى بذلك.
وهذا غريب، بل باطل؛ لأن خالدًا لم يكن أسلم يومئذٍ.--------------------------------------------
(1) ضبطها في الأصل: (اكْفِئُوا)، بكسر الفاء.
(2) سنن النسائي (4341).
(3) صحيح مسلم (1940).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 93)