5 - بَاب مَا تَكُونُ مِنْهُ الخَمْرُ
3378 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله اليَمامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثيرٍ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالعِنَبِ". [م: 1985، د: 3678، ت: 1875، س: 5572].
3379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرٍ الهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ،
والخبال في الأصل الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول.
5 - بَاب مَا يَكُونُ مِنْهُ الخَمْرُ
3378 - قوله: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالعِنبَةِ": فيه دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمَّى خمرًا، وهي حرام إذا كانت مسكرة، وهذا مذهبُ الجمهور كما يأتي.
وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك، فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام(1)، والله أعلم.
3379 - قوله: "أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرٍ الهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ": كثير بالمثلثة، والهمداني بإسكان الميم وبالمهملة، نسبة إلى القبيلة.
قال أبو حاتم: يُكتب حَديثه.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 13/ 153 - 154.
3378 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله اليَمامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثيرٍ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالعِنَبِ". [م: 1985، د: 3678، ت: 1875، س: 5572].
3379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرٍ الهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ،
والخبال في الأصل الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول.
5 - بَاب مَا يَكُونُ مِنْهُ الخَمْرُ
3378 - قوله: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالعِنبَةِ": فيه دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمَّى خمرًا، وهي حرام إذا كانت مسكرة، وهذا مذهبُ الجمهور كما يأتي.
وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك، فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام(1)، والله أعلم.
3379 - قوله: "أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرٍ الهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ": كثير بالمثلثة، والهمداني بإسكان الميم وبالمهملة، نسبة إلى القبيلة.
قال أبو حاتم: يُكتب حَديثه.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 13/ 153 - 154.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 189)