قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ؛ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا. [خ: 5625، م: 2023، د: 3720، ت: 1890].

3419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، وَإِنَّ رَجُلًا بَعْدَ مَا نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَاخْتَنَثَهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ.

‌‌20 - بَاب الشُّرْب مِنْ فَمِ السِّقَاءِ
3420 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ. [خ: 5627].


19 - بَاب اخْتِنَاث الأَسْقِيَةِ
3418 - قوله: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ؛ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا": خَنَثْتُ السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقَبَعْتُه إذا ثنيته إلى داخل، وإنما نهى عنه؛ لأنه يُنْتِنُهَا، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغيّر ريحها.
وقيل: لا يأمن أن يكون فيها هامة، كما جرى في الحديث المذكور في الأصل؛ أنه خرجت عليه حيَّة.
وقيل: نهى عنه لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 213)