3421 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ. [خ: 5629، د: 3719، ت: 1825، س: 4448].

‌‌21 - بَاب الشُّرْب قَائِمًا
3422 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ فَحَلَفَ بِالله مَا فَعَلَ. [خ: 1637، م: 2027، ت: 1882، س: 2964].

3423 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ الأَنْصَارِّيةُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ القِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِيِّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. [ت: 1892].


21 - بَاب الشُّرْب قَائِمًا
3423 - قوله: "وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ القِرْبَةِ" الحديث: إنما شرب قائمًا وقد نهى عنه؛ فقيل: إنه بيان للجواز، وهذا جواب جماعة كثيرة.
وأهل الظاهر عندهم هذا قبل النهي؛ لأن هذا موافق للأصل، وحديث النهي فيه شرع زائد، وسلكوا هذا المسلك في أماكن كثير.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 214)