. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لِلنِّسَاءِ"(1).
ثم ذكر حديثًا من صحيح مسلم عنه أيضًا: "أنه رَأَى عليه ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقال: إِنَّ هذه من ثِيَابِ الْكُفَّارِ فلا تَلْبَسْهَا"(2).
ثم ذكر حديثًا آخر منه أيضًا عن علي قال: "نَهَانِي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباسِ المُعَصْفَرِ"(3).
قال: ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغًا أحمر.
وفي بعض السنن: "أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فَرَأَى على رَوَاحِلِهم أَكْسِيَةً فيها خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أَرَى هذه الحُمْرَةَ قد عَلَتْكُمْ، فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا، فَأَخَذْنَا الْأَكسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عنها"، رواه أبو داود(4).
وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدًا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟!--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (4066).
(2) صحيح مسلم (2077).
(3) صحيح مسلم (2078).
(4) سنن أبي داود (4070).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 325)