21 - بَاب كَرَاهِيَة المُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ
3601 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُفْدَّمِ.
قَالَ يَزِيدُ: قُلتُ لِلحَسَنِ: مَا المُفْدَّمُ؟ قَالَ: المُشْبَعُ بِالعُصْفُرِ.
كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم، انتهى كلامه(1).
21 - بَاب كَرَاهِيَة المُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ
3601 - قوله: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُفْدَّمِ": وقد فسَّره الراوي فقال: هو "المُشْبَعُ بِالعُصْفُرِ"، ونقول أيضًا: هو الثوب المشبع حمرة، كأنه الذي لا تقدر الزيادة عليه لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ.
ثم اعلم أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر، وقد تقدّم بعض ذلك.
ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي أنه نهى الرجل عن المزعفر، وأباح له المعصفر.
قال البيهقي: والصواب إثبات نهي الرجل عن المعصفر أيضًا؛ للأحاديث الصحيحة فيه.
قال: وبه قال الحليمي.--------------------------------------------
(1) زاد المعاد 1/ 137 - 139.
3601 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُفْدَّمِ.
قَالَ يَزِيدُ: قُلتُ لِلحَسَنِ: مَا المُفْدَّمُ؟ قَالَ: المُشْبَعُ بِالعُصْفُرِ.
كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم، انتهى كلامه(1).
21 - بَاب كَرَاهِيَة المُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ
3601 - قوله: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُفْدَّمِ": وقد فسَّره الراوي فقال: هو "المُشْبَعُ بِالعُصْفُرِ"، ونقول أيضًا: هو الثوب المشبع حمرة، كأنه الذي لا تقدر الزيادة عليه لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ.
ثم اعلم أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر، وقد تقدّم بعض ذلك.
ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي أنه نهى الرجل عن المزعفر، وأباح له المعصفر.
قال البيهقي: والصواب إثبات نهي الرجل عن المعصفر أيضًا؛ للأحاديث الصحيحة فيه.
قال: وبه قال الحليمي.--------------------------------------------
(1) زاد المعاد 1/ 137 - 139.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 326)