فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: "وَلِّنِي"، فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ، وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ به. [د:376، س:224].
614 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ: سَأَلتُ فَلا أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَبَّحَ فِي سَفَرٍ، فلم أجِدْ أحَدًا يُخْبِرُني حَتَّى أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الفَتْحِ، فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. [رَ:465، 1323، 1379، خ:280، م:336، د:1290، ت:474، س:225].
615 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ
113 - بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الغُسْلِ
614 - قوله: "سَبَّحَ فِي سَفَرٍ": أي صلاة النافلة، وإنما خصت النافلة باسم السُّبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة سُبحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة.
قوله: "أُمُّ هَانِئٍ": اسمها فاختة، وقيل: هند، وقيل: فاطمة، وقيل: عاتكة، وقيل: جُمانة، وقيل: رملة.
أشهرها أولها، أسلمت عام الفتح.
614 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ: سَأَلتُ فَلا أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَبَّحَ فِي سَفَرٍ، فلم أجِدْ أحَدًا يُخْبِرُني حَتَّى أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الفَتْحِ، فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. [رَ:465، 1323، 1379، خ:280، م:336، د:1290، ت:474، س:225].
615 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ
113 - بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الغُسْلِ
614 - قوله: "سَبَّحَ فِي سَفَرٍ": أي صلاة النافلة، وإنما خصت النافلة باسم السُّبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة سُبحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة.
قوله: "أُمُّ هَانِئٍ": اسمها فاختة، وقيل: هند، وقيل: فاطمة، وقيل: عاتكة، وقيل: جُمانة، وقيل: رملة.
أشهرها أولها، أسلمت عام الفتح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)