619 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثنَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ المُؤذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لا يَقُومُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ"(1). [ت:357].
115 - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَرَفتْ أَقْرَاءهَا
620 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ المُغِيرة، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ القَرْءُ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القَرْءِ إِلَى القَرْءِ"(2). [د: 280، س:349].--------------------------------------------
618 - قوله: "لا يَقُومُ أَحَدُكُمْ": هكذا هو بإثبات الواو، وهو خبر ومعناه النهي، وهو أبلغ من النهي.
115 - بَاب مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ إذَا كَانتْ قَدْ عَرفَتْ أَقْرَاءهَا
"القَرْءُ": من الأضداد؛ يقع على الطهر، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز.
وعلى الحيض، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق.
والأصل في القرء الوقت المعلوم؛ فلذلك وقع على الضدين، لأن لكل واحد منهما وقتًا.
_________
(1) هذا الحديث غير موجود في الأصل.
(2) هذا الحديث غير موجود في الأصل.
115 - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَرَفتْ أَقْرَاءهَا
620 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ المُغِيرة، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ القَرْءُ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القَرْءِ إِلَى القَرْءِ"(2). [د: 280، س:349].--------------------------------------------
618 - قوله: "لا يَقُومُ أَحَدُكُمْ": هكذا هو بإثبات الواو، وهو خبر ومعناه النهي، وهو أبلغ من النهي.
115 - بَاب مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ إذَا كَانتْ قَدْ عَرفَتْ أَقْرَاءهَا
"القَرْءُ": من الأضداد؛ يقع على الطهر، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز.
وعلى الحيض، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق.
والأصل في القرء الوقت المعلوم؛ فلذلك وقع على الضدين، لأن لكل واحد منهما وقتًا.
_________
(1) هذا الحديث غير موجود في الأصل.
(2) هذا الحديث غير موجود في الأصل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)