‌‌119 - بَاب مَا جَاءَ في الحَائِضِ لا تَقْضِي الصَّلاةَ
631 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِّيةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلتْهَا: أَتَقْضِي الحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ(1) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَطْهُرُ، وَلَمْ يأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. [خ: 321، م:335، د:262، ت: 130، س: 382].

‌‌120 - بَاب مَا جَاءَ في الحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ المَسْجِدِ
632 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ"، فَقُلتُ: إِنِّي حَائِض، فَقَالَ: "لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ". [م:298، د:261، ت:134، س:271].


119 - بَاب ما جاء في الحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
631 - قوله: "عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِّيةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَألتْهَا: أَتَقْضِي الحائِضُ الصَّلَاةَ؟ ": هذه المرأة السائلة هي معاذة نفسها؛ إذ عند مسلم عن معاذة قالت: سألتُ عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم، الحديث.
والظاهر من هذا الحديث أن السائلة غيرها، فيحتمل أنهما قصتان.

120 - بَاب الحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ المَسْجِدِ
632 - قوله: "نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ": "الخمرة" مقدار ما يضع--------------------------------------------
(1) في الهامش: (على عهد) وعليه (خ).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)