1189 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ الأزْهَرِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا".
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: فِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاهٍ. [م: 754، ت: 468، س: 1683].
123 - بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِثَلاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبعٍ وَتِسْعٍ
1190 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الفِرْيَابِيُّ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَليُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَليُوتِرْ بِثَلاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَليُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ". [د: 1422، س: 1710].
1191 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ، فَقُلتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَفْتِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ الله فِيمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ ويتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ، ويُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ئُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. [خ: 994، م: 736، د: 56، س: 1315].
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: فِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاهٍ. [م: 754، ت: 468، س: 1683].
123 - بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِثَلاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبعٍ وَتِسْعٍ
1190 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الفِرْيَابِيُّ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَليُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَليُوتِرْ بِثَلاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَليُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ". [د: 1422، س: 1710].
1191 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ، فَقُلتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَفْتِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ الله فِيمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ ويتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ، ويُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ئُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. [خ: 994، م: 736، د: 56، س: 1315].
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 28)