1192 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلا كَلامٍ. [ت: 457].
124 - بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ فِي السَّفَرِ
1193 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ لا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ، قُلتُ: وَكَانَ يُوتِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [رَ: 1194].
1194 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالا: سَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، وَالوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ. [رَ: 1193].
125 - بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الوِتْرِ جَالِسًا
1195 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى المَرَئيُّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. [ت: 471].
125 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ الوِتْرِ جَالِسًا
1195 - قوله: "حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى المَرَئِيُّ": هو بفتح الميم والراء
124 - بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ فِي السَّفَرِ
1193 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ لا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ، قُلتُ: وَكَانَ يُوتِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [رَ: 1194].
1194 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالا: سَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، وَالوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ. [رَ: 1193].
125 - بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الوِتْرِ جَالِسًا
1195 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى المَرَئيُّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. [ت: 471].
125 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ الوِتْرِ جَالِسًا
1195 - قوله: "حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى المَرَئِيُّ": هو بفتح الميم والراء
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 29)