1789 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنْهَا سَمِعَتْهُ، تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ". [ت:659].

‌‌4 - بَاب زَكَاة الوَرِقِ وَالذَّهَبِ
1790 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحارِثِ، عَنْ عَلي قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلكِنْ هَاتُوا رُبُعَ العُشُورِ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا". [د: 1574، ت:620، س:2477].

1791 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَار، وَمِنَ الأَرْبَعِينَ دِينَارًا.


4 - بَاب زَكَاة الوَرِقِ وَالذَّهَبِ
1790 - قوله: "مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَم دِرْهَم": كذا في أصلنا: "درهم" بغير ألف، وهو منصوب على التمييز.
وكذا فيه: "عشرين دينار"، وكذا قوله: "ومن الأربعين دينار" بغير ألف، والأخير منصوب على أنه مفعول، والأولان على التمييز، ولكنه نوى به الوقف، أو إن هذا إصطلاح قدماء المحدثين في كتابة المنصوب كما تقدّم غير مرة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 367)