‌‌5 - بَاب مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا
1792 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَولُ".

‌‌6 - بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ
1793 - حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أنّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ


6 - بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ
1793 - قوله: "لا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ": الوسق بفتح الواو وكسرها؛ ستون صاعًا، وفيه حديثان مرفوعان ثابتان بوّب عليهما الوسق ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.
والأصل في الوسق الحمل، وكل شيء وسقته فقد حملته.
وجملة خمسة أوسق ثلاثمائة صالح، وهي ألف ومئتا مُد، وذلك ألف وستمائة رطل بغدادي، وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلًا وثلثان.
وقد خالف النووي الرافعي في رطل بغداد؛ لأن الرافعي يقول مائة وثلاثون، والشيخ محيي الدين يقول مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 368)